محمد الريشهري

290

ميزان الحكمة

1795 . السَّرِقَةُ الكتاب : « والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » . « 1 » الحديث : 8685 الإمامُ الرِّضا عليه السلام : لا يَزالُ العَبدُ يَسرِقُ حتّى إذا استَوفى ثَمَنَ دِيَةِ يَدِهِ أظهَرَهُ اللَّهُ علَيهِ . « 2 » 8686 . عنه عليه السلام : حَرَّمَ اللَّهُ السَّرِقَةَ لِما فِيه [ ا ] مِن فَسادِ الأموالِ وقَتلِ النَّفسِ لَو كانَت مُباحَةً ، ولِما يَأتي في التَّغاصُبِ مِنَ القَتلِ والتَّنازُعِ والتَّحاسُدِ ، وما يَدعُو إلى تَركِ التِّجاراتِ والصِّناعاتِ في المَكاسِبِ ، واقتِناءِ الأموالِ إذا كانَ الشَّيءُ المُقتَنى لا يكونُ أحَدٌ أحَقَّ بِهِ مِن أحَدٍ . . . وعِلَّةُ قَطعِ اليَمينِ مِنَ السّارِقِ ؛ لأنّهُ يُباشِرُ الأشياءَ بِيَمِينِهِ ، وهِي أفضَلُ أعضائهِ وأنفَعُها لَهُ ، فَجُعِلَ قَطعُها نَكالًا وعِبرَةً

--> ( 1 ) . المائدة : 38 . ( 2 ) . عيون أخبار الرِّضا : 1 / 289 / 36 .